السيد الخوئي
86
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 199 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلًا ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان الاستقبال أحوط . ( مسألة 200 ) : لابد من احراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة ، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ، والأحوط ان يصلي إلى أربع جهات . ( مسألة 201 ) : إذا اعتقد ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة . وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار ، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ، والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت . 3 - الطهارة في الصلاة ( مسألة 202 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب ، ولا بأس بحمل المتنجس في